للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المُحْرِم.

ويشتمل على أربعة محظورات:

المحظور الأول: الخِطبة للمُحْرِم:

اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:

الأول: تُكره الخِطبة للمُحْرِم والمُحْرِمة. وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١).

واستدلوا بعموم قول النبي : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».

القول الثاني: تَحرم خِطبة المُحْرِم. وهو مذهب المالكية، وابن حزم، وابن تيمية (٢).

واستدلوا بأن النهي للتحريم. ولأن الخِطبة مُقدِّمة للنكاح وسبب إليه، فمُنعت لأن المُحْرِم قد يتعلق قلبه بالمخطوبة، ويَحصل فيه من الكلام في النكاح الذي يُمنع منه المُحْرِم، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

المحظور الثاني: حُكْم عقد النكاح للمُحْرِم:

اختَلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: أنه لا يَحِل للمُحْرِم أن يتزوج، ولا أن يُزوِّج غيره، فإن فَعَل فالنكاح باطل، ولا فدية فيه. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٣).

واستدلوا بالسُّنة والمأثور، والمعقول:

أما السُّنة: فعموم قول النبي : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ … » (٤).


(١) «المجموع» (٧/ ٢٨٣، ٢٨٤)، و «الشرح الكبير على المقنع» (٣/ ٣١٤).
(٢) «القوانين الفقهية» لابن جُزَيّ (١/ ١٤٧)، و «المُحَلَّى» (٥/ ٢١١)، و «شرح العمدة» (٢/ ٢١٦).
(٣) «الاستذكار» (٤/ ١١٨). وقال النووي: لا يصح تزوج المُحْرِم ولا تزويجه. وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم. وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي، وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس، وابن المسيب والزُّهْري. «المجموع» (٧/ ٢٨٧)، و «الشرح الكبير» (٣/ ٣١١).
(٤) رواه مسلم (١٤٠٩).

<<  <   >  >>