للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: حُكم ما زِيد على المسجد:

ذهب جمهور العلماء إلى أن ما زِيد على المسجد، فإن له حُكمه (١).

وقد استدلوا لذلك بفعل عمر وعثمان وابن الزبير، حيث زادوا في المسجد على ما كان على عهد النبي ، وكان فعلهم هذا بمحضر من الصحابة، ولم يُنكِر عليهم أحد (٢).

وقد اشتَرط العلماء أن تكون الزيادة متصلة بالمسجد، بحيث لا يَفصِل بينها وبين المسجد فاصل، كطريق ونحوه (٣).

المطلب الرابع: حُكْم الصلاة في الأبراج المجاورة للحَرَم بصلاة إمام الحَرَم:

الراجح: جواز الصلاة في الأبراج السكنية المجاورة للحَرَم بصلاة إمام الحَرَم، ولو لم تتصل الصفوف، ولكن بثلاثة شروط:

الأول: ألا يَفصل بين المأموم والإمام طريق عام، كالذي تمر فيه السيارات.

الثاني: إمكان رؤية الإمام أو مَنْ خلفه رؤية حقيقية، بالعين المجردة.

الثالث: أنه لا يَجوز ذلك في غير أوقات الزحام؛ لأن الصفوف تتصل (٤).

المطلب الخامس: حُكْم المرور بين يدي المصلي في حرم مكة:

في هذا تفصيل:

أولًا- مرور الطائف بين يدي المصلي في الحَرَم.

ذهب جماهير العلماء إلى جواز مرور الطائف بين يدي المصلي إذا كان محتاجًا


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٦٥٩)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٣٤٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٤٦).
(٢) «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٦٩ - ٧١).
(٣) «مغني المحتاج» (١/ ٤٥٩)، و «شرح مُنتهَى الإرادات» (١/ ٤٦٥).
(٤) وسُئلت اللجنة الدائمة عن حُكم مَنْ صلى جماعة في منزله، مكتفيًا بسماع مكبرات الصوت من المسجد، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة، وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم؟
ج: لا تصح الصلاة، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال أحمد، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام، بالرؤية وسماع الصوت، فإنها تصح، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله.
أما بدون الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله ﷿، مع إخوانه المسلمين. «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣١).

<<  <   >  >>