(٢) «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٦٩ - ٧١). (٣) «مغني المحتاج» (١/ ٤٥٩)، و «شرح مُنتهَى الإرادات» (١/ ٤٦٥). (٤) وسُئلت اللجنة الدائمة عن حُكم مَنْ صلى جماعة في منزله، مكتفيًا بسماع مكبرات الصوت من المسجد، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة، وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم؟ ج: لا تصح الصلاة، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال أحمد، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام، بالرؤية وسماع الصوت، فإنها تصح، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله. أما بدون الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله ﷿، مع إخوانه المسلمين. «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣١).