للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمرور، سواء كان المصلي متخذًا سترة أم لا (١).

ثانيًا- اختَلف أهل العلم على خمسة أقوال في مرور غير الطائف بين يدي المصلي:

الأول: تحريم المرور إذا كان المار غير محتاج للمرور. وبه قال الحنفية والشافعية، وهو رواية عن أحمد (٢).

الثاني: وذهب الحنابلة في رواية إلى تحريم المرور مطلقًا.

واستدلوا بعموم قول النبي : «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (٣).

وقوله : «مَاذَا عَلَيْهِ» أي: من الإثم. وحصول الإثم يَستلزم تحريم الفعل.

وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (٤).

فتشبيه المار بالشيطان يدل على تحريم ذلك الفعل، وكأن الشيطان أَمَره بذلك. وكذا الأمر بالمدافعة يَستلزم تحريم المرور.

الثالث: جواز المرور مطلقًا. وهو المشهور عند الحنابلة (٥).

الرابع: عند المالكية جواز المرور إذا كان المصلي غير متخذ سُترة (٦).

الخامس: عند الشافعية كراهة المرور إذا كان المصلي غير متخذ سُترة، وتحريمه إذا كان المصلي متخذًا سُترة (٧).

واستدلوا بما رَوى كَثِير أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِهِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ


(١) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٠١)، و «شرح الزرقاني» (١/ ٢٠٩)، و «بُلغة السالك» (١/ ١٢٢).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٦٥)، و «المجموع» (٣/ ٢٤٩)، و «الفروع» (١/ ٤٧١).
(٣) البخاري (٥١٠)، ومسلم (٤٩٧).
(٤) البخاري (٥٠٩).
(٥) «المغني» (٣/ ٩٠)، و «الإنصاف» (١/ ٩٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٧٥).
(٦) «شرح الزرقاني» (١/ ٢٠٩).
(٧) «المجموع» (٣/ ٢٤٩).

<<  <   >  >>