[الفصل الثالث الإحرام من الميقات]
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: حُكم الإحرام من الميقات لمَن مَرَّ به قاصدًا النُّسك:
المبحث الثاني: محاذاة الميقات. وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الإحرام لركاب الأتوبيسات أو السفن أو الطائرات.
المطلب الثاني: هل يمكن اعتبار جدة ميقاتًا مكانيًّا للحُجاج القادمين إليها عن طريق
الجو أو البر أو البحر؟
المطلب الثالث: مَنْ لم يَحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة، فماذا يَفعل؟
المطلب الرابع: الحيض والنفاس لا يَمنعان إحرام المرأة من الميقات.
المبحث الثالث- حُكْم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية- جائز
المطلب الثاني: مَنْ سَلَك طريقًا ليس فيه ميقات مُعَيَّن، برًّا كان أو بحرًا أو جوًّا،
فاشتبه عليه ما يحاذي المواقيت، ولم يجد مَنْ يرشده إلى المحاذاة.
المبحث الرابع: مجاوزة الميقات. وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: مَنْ تَجاوَز الميقات بغير إحرام، ولم يَرجع للإحرام من الميقات.
المطلب الثاني: مَنْ تجاوز الميقات بغير إحرام، ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه.
المطلب الثالث: مَنْ أَحْرَم بعد الميقات، ثم رجع إلى الميقات، فهل يَسقط عنه الدم؟
المطلب الرابع: مَنْ تجاوز الميقات وأَحْرَم بعده، ولم يَرجع لأنه لم يَحمل تصريحًا؟
المبحث الخامس: حُكْم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة؛ لحاجة غير النسك.