للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الأول: قسم يتعلق بالطائف:

[الشرط الأول: الإسلام]

فلا يصح الطواف من الكافر؛ لأن الكافر لا يَقبل الله منه عملًا حتى يَدخل في الإسلام؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣] بل إن الكافر ممنوع من دخول الحرم، فكيف يصح طوافه؟! قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨].

الشرط الثاني: العقل: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: طواف المجنون:

لا يصح طواف المجنون؛ لأنه رُفِعَ القلم عن المجنون حتى يَعقل، والأعمال بالنيات، فالمجنون لا نية له ولا قَصْد له، فكيف يصح طوافه؟!

المبحث الثاني: طواف الصبي:

يصح طواف الصبي المُميِّز وغير المُميِّز؛ لِما رواه مسلم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» (١). وإذا كان يصح حج الصبي، فيصح طوافه.

[الشرط الثالث: النية]

أَجْمَع العلماء على أن النية شرط في صحة الطواف المطلق (٢).

واختَلفوا في اشتراط تعيين نية الطواف في الحج والعمرة على قولين:

الأول: أن تعيين النية ليس بشرط. وبه قال الحنفية والشافعية (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٣٣٦).
(٢) قال النووي: إِنْ كَانَ الطَّوَافُ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ، لَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، بِلَا خِلَافٍ. «المجموع» (٨/ ١٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٢٨).

<<  <   >  >>