للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ: «اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ» (١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ … وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا» (٢).

وَجْه الدلالة: ما قاله ابن قُدامة: فَلَمَّا مُنِعَ الْمَيِّتُ مِنَ الطِّيبِ لِإِحْرَامِهِ، فَالْحَيُّ أَوْلَى (٣).

وأما الإجماع، فنَقَل غير واحد الإجماع على أن المُحْرِم ممنوع من الطِّيب (٤).

المبحث الثاني: الحِكَم من تحريم الطِّيب على المُحْرِم:

الحكمة الأولى: كَوْنه من أسباب دواعي الوَطْء، فتحريمه مِنْ سد باب الذريعة، فإن الطِّيب يُعطِي الإنسان نشوة، وربما يُحَرِّك شهوته ويُلهِب غريزته، ويَحصل بذلك فتنة له، والله تعالى يقول: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] (٥).

الحكمة الثانية: أنه يُنَافِي تَذَلُّل الحاج، فإن الحاج أشعث أَغْبَر. وقد ينسيه ما هو فيه من العبادة؛ لِما فيه من الترفه، وهذا يخالف مقصود الحج من التجرد عن زينة الدنيا ومَلاذها، ويَجتمع همه للآخرة؛ فلذلك نُهِيَ عنه المُحْرِم.

المبحث الثالث: ضابط الطِّيب المحظور على المُحْرِم. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الطِّيب المتفق على تحريمه على المُحْرِم:

اتَّفَق العلماء على أن كل ما كان معروفًا عند الناس بأنه طِيب لطِيب رائحته ويُتَّخَذ للشَّم، فهو محظور على المُحْرِم، مِثل المِسك والكافور والزعفران والعُود والعنبر (٦).

المطلب الثاني: اتَّفَق العلماء على جواز شم المُحْرِم نبات الصحراء، مما له رائحة


(١) رواه البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١١٨٠).
(٢) رواه البخاري (١٢٦٧)، ومسلم (١٢٠٦).
(٣) «المغني» (٥/ ١٤٠).
(٤) نَقَل الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٢)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤٢)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ١٩)، و «التمهيد» (١٥/ ١٢٢)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ١٤٢).
(٥) «إعلام المُوقِّعين» (٣/ ١٤١)، و «الشرح الممتع» (٧/ ١٣٨).
(٦) «التمهيد» (٢/ ٢٦٢). وقال ابن قُدامة: وَمَعْنَى الطِّيبِ: مَا تَطِيبُ رَائِحَتُهُ وَيُتَّخَذُ لِلشَّمِّ، كَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْكَافُورِ، وَالْغَالِيَةِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَمَاءِ الْوَرْدِ. «المغني» (٥/ ١٤٠).

<<  <   >  >>