للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية]

الشرط الأول: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام.

فلا تجزئ الأضحية من غير الإبل والبقر والضأن والماعز.

ودل على ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع:

أما الكتاب، فعموم قوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨] فلا يجزئ إلا بهيمة الأنعام.

وأما السُّنة، فَعَنْ عَائِشَةَ : « … وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ» (١).

ولم يُؤْثَر عن النبي التضحية بغير الإبل والبقر والغنم.

وأما الإجماع، فقد أَجْمَعوا على أن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم (٢).

وقد خالف ابنُ حزم جماهيرَ العلماء، فقال: وَالأُضْحِيَّةُ جَائِزَةٌ بِكُلِّ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ


(١) هذا الحديث رواه عن عائشة القاسم وعَمْرة بنت عبد الرحمن. وفيه إشكالان:
الأول: هَلْ ضَحَّى رسُولُ اللهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ، أَوْ أَهْدَى عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ؟
فمدار الحديث على عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. واختُلف عليه:
فرواه ابن عُيينة عن عبد الرحمن به، عند البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١)، ورواه المَاجِشُون عن عبد الرحمن، به، عند مسلم (١٢١١) بلفظ: (أَهْدَى رَسُولُ اللهِ عَنْ نِسَائِهِ) بدل (ضَحَّى).
وروى مسلم (١٣١٩): عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ».
ويقاس على عائشة باقي أزواجه؛ لأنه أعدل الناس في معاملة أهله.
قال ابن حجر: وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّصَرُّفَ مِنَ الرُّوَاةِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ النَّحْرِ، فَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْأُضْحِيَةِ؛ فَإِنَّ رِوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَوِيَتْ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ (أَهْدَى) وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ هَدْيُ التَّمَتُّعِ. «فتح الباري» (٣/ ٥٥١).
وقال ابن القيم: وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ: «ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ» فَهُوَ هَدْيٌ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْأُضْحِيَةِ، وَأَنَّهُنَّ كُنَّ مُتَمَتِّعَاتٍ، فَالْبَقَرُ الَّذِي نَحَرَهُ عَنْهُنَّ هُوَ الْهَدْيُ الَّذِي يَلْزَمُهُنَّ. «زاد المعاد» (٢/ ٢٤٣).
الإشكال الثاني: ما ورد عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً. وهذا حديث منكر؛ لأن في قصة نحر البقرة عنهن، وَهُنَّ تِسع- إشكالًا، وهو إجزاء البقرة عن أَكْثَر من سبعة. وله شاهد عن أبي هريرة، ولكنه ضعيف.
(٢) «المجموع» (٨/ ٣٩٤). ونَقَل الإجماع كذلك ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ١٨٨).

<<  <   >  >>