للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحاصل في شروط الحج]

يجب الحج على كل مسلم، عاقل، بالغ، حُر، مستطيع، بالإجماع.

فشروط الحج خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة.

الشرط الأول: الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر، ولا يصح ولا يجزئ إن وقع.

ومَن كان مسلمًا فحج، ثم ارتد بارتكابه ما يُخرجه من ملة الإسلام، ثم تاب وعاد إلى الإسلام، أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم.

الشرط الثاني: العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح؛ لأنه لا نية له والأعمال بالنيات. واستُثني الصبي بالنص، ولا تجزئ عن حجة الإسلام إن وقعت منه.

الشرط الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج عن الصبي حتى يَبلغ؛ ويصح الحج منه.

فإن حج الصبي قبل البلوغ لم تجزئه عن حَجة الإسلام، وتجب عليه أخرى إذا بَلَغ.

الشرط الرابع: الحرية، فلا يجب الحج على العبد.

الشرط الخامس: الاستطاعة، فلا خلاف في اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج.

الاستطاعة ليست شرطًا في إجزاء الحج، فلو تَجَشَّمَ غيرُ المستطيع المشقة، وسار بغير زاد وراحلة فحَجَّ، كان حَجه صحيحًا مُجْزِئًا.

• شروط الاستطاعة:

الشرط الأول: الاستطاعة البدنية، فيَخرج العاجز بنفسه كالمريض الذي لا يستطيع أن يقوم مِنْ على سريره، فلا يجب عليه الحج بنفسه؛ لأن الحج إنما فَرْضه على المستطيع.

وقد يوجد من المرضى مَنْ يستطيع الحج فيجب عليه، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع التقدم العلمي وتطور وسائل المواصلات، فقد يَحج رجل على كرسي بلا مشقة.

مَنْ كان قادرًا على الحج بماله عاجزًا ببدنه، فإنه يجب عليه الحج بإرسال مَنْ ينوب عنه؛ نظرًا إلى أنه مستطيع بغيره، فيَدخل في قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ولأن النبي أَقَرَّ المرأة على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة، مع عجز أبيها عنه ببدنه.

الشرط الثاني: الاستطاعة المالية، وتشتمل على أربعة أمور:

الأول: أن يَملك من المال ما يصل به إلى بيت الله الحرام، من تأشيرة وتذكرة.

الثاني: أن يكون معه من النقود في سفره ما يكفي لحوائجه الأصلية مَطْعمًا وملبسًا وغيرهما، مما لا بد منه على ما يليق بحاله، من غير إسراف ولا تقتير.

الثالث: أن يَترك نفقة عياله ومَن تَلزمه نفقتهم، مِنْ مَطعم وملبس ومسكن، وكل ما

<<  <   >  >>