يليق بهم عادة، من غير إسراف ولا تقتير، مدة ذَهابه وإيابه.
الرابع: أن يَقضي دَينه قبل سفره، لأن الدَّين من حقوق العباد.
مَنْ وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج، وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما، فهذا على حالين:
الحال الأولى: أن يكون في حالة توقان نفسه والخوف من الزنا، فهذا يكون الزواج في حقه مُقَدَّمًا على الحج بالاتفاق.
الحال الثانية: أن يكون في حال اعتدال الشهوة؛ فإنه يُقَدِّم الحج على الزواج.
أما إذا كان حج تطوع، فإنه يُقَدِّم النكاح؛ لأن الزواج أفضل من نوافل العبادات.
مَنْ كان عنده من المال ما يكفي لحجه، فلا يُعْذَر بترك الحج لِعَجْزه عن شراء الهدايا للأقارب؛ لأن بعض الحُجاج يُكلِّف نفسه ما لا يطيق. وهذا لا يُتصوَّر فيه خلاف.
الشرط الثالث: أَمْن الطريق، وهو متمثل في (تصريح للحج).
مَنْ قَدَّم للحج ولم يَحصل على تصريح للحج فمات، فهل يتعلق الحج بذمته؟
لا بد من التفريق بين أمرين:
الأول: أن على الحاج عند الاستطاعة طلب التأشيرة في كل عام، فإذا لم تأتِ فلا إثم عليه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وتحصيل التصريح والتأشيرة ليسا في مقدور مَنْ مُنِع منهما، فإذا مات فيُستحَب لورثته أن يَحجوا عنه من ماله.
الأمر الثاني: أن مَنْ حَصَلت له الاستطاعة، وطَلَب تأشيرة للحج مرة وقَصَّر أخرى فمات، فيجب على ورثته أن يحجوا عنه من ماله.
الشرط الرابع: شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء:
الشرط الأول: المَحْرَم، إن المرأة لا تسافر لحج الفريضة بغير مَحْرَم؛ لعموم نهي النبي ﷺ عن سفر المرأة دون مَحْرَم. ولكن إذا تَعَذَّر حجها مع المَحْرَم، فالراجح أنها تحج إذا أَمنت الفتنة؛ لأن حجها مع مَنْ تأمنه أرجح من تفويت الحج؛ لأنه إذا دار الأمر بين تفويت حج الفريضة، وبين سفرها بلا مَحْرَم سفرًا آمنًا، كان حصول الحج أصلح لها.
الشرط الثاني: عدم العِدة، يُشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون معتدة في مدة الذَّهاب للحج إذا كان يسهل عليها الحج بعد ذلك، ولا بأس بحجها في عدتها إذا كان يشق عليها الحج بعد ذلك مع المحرم أو الرفقة الآمنة، ولاسيما مع المشقة الحادثة الآن.