للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التمهيد: تعريف رمي الجمار، وحُكْمه.

[المبحث الأول: تعريف رمي الجمار]

الرمي لغة: هو الإلقاء والقذف. والجمرة هي الحصاة الصغيرة (١).

وسُميت الجمرات الثلاث (الكبرى والوسطى والصغرى) بمِنًى بذلك، إما لأنها تُرمَى بالجمار، وإما لأنها مَجْمَع الحصى التي يُرمَى بها.

وشرعًا: هُوَ الْقَذْفُ بِالْحَصَى، فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فِي مَكَانٍ مَخْصُوصٍ، الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ فِي مِنًى، وَعَدَدٍ مَخْصُوصٍ، سَبْعُ حَصَيَاتٍ لِكُلِّ جَمْرَةٍ.

[المبحث الثاني: أنواع الجمرات]

وَالْجَمَرَاتُ الَّتِي تُرْمَى ثَلَاثَةٌ، هِيَ: الْجَمْرَةُ الأْولَى، وَتُسَمَّى الصُّغْرَى، سُمِّيَتْ (دُنْيَا) مِنَ الدُّنُوِّ؛ لأِنَّهَا أَقْرَبُ الْجَمَرَاتِ إِلَى مَسْجِدِ الْخَيْفِ. الْجَمْرَةُ الثَّانِيَةُ: وَتُسَمَّى الْوُسْطَى. وَجَمْرَةُ الْعَقَبَةِ: وَهِيَ الثَّالِثَةُ، وَتُسَمَّى أَيْضًا (الْجَمْرَةُ الْكُبْرَى) وَتَقَعُ فِي آخِرِ مِنًى تُجَاهَ مَكَّةَ، وَلَيْسَتْ مِنْ مِنًى. وَتُرْمَى هَذِهِ الْجَمَرَاتُ كُلُّهَا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ (٢).

المبحث الثالث: حُكْم رمي الجمار:

نُقِل الإجماع على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، ولكن هذا الإجماع منخرم، والصحيح أن هذا قول جماهير العلماء (٣).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣] فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والمقصود بالذِّكر هنا الرمي، يوضحه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ


(١) «لسان العرب» مادة (رم ي)، وتطلق الجمرة على معانٍ، منها: اجتماع القبيلة على مَنْ ناوأها، أو أَلْف فارس، أو قطعة من النار المتقدة، أو الظُّلمة الشديدة. انظر «تاج العروس».
(٢) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٣/ ١٥٠).
(٣) قال الكاساني: إن الأمة أجمعت على وجوبه. «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٦)، وقال النووي: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَاجِبٌ بِلَا خِلَافٍ. «المجموع» (٨/ ١٦٢)، ونَقَل الإجماع أيضًا ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٧/ ٤٦٠)، ولكن هذا الإجماع منخرم، فقد نُقِل عن ابن الماجشون من المالكية أن رمي الجمار ركن من أركان الحج، كما في «بداية المجتهد» (١/ ٢٥٨)، وهو مسبوق بالإجماع. وقد رُوي عن عِيَاض من المالكية أن رمي الجمار سُنة مُؤكَّدة، كما في «التاج والإكليل» (٣/ ١٣٠).

<<  <   >  >>