للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع: شروط التمتع: وهي قسمان:

القسم الأول: ما يُشترط للتمتع: للتمتع خمسة شروط:

الشرط الأول: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج:

أَجْمَع العلماء على أن مَنْ اعتمر في غير أشهر الحج، وحَلَّ منها قبل أَشْهُر الحج ثم حج من عامه، فليس بمتمتع (١).

[الشرط الثاني: تقديم العمرة على الحج]

يُشترط تقديم العُمرة على الحج؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] فيجب أن يَكُون ما بعدها مُتأخِّرًا عما قبلها.

الشرط الثالث: يُشترَط للتمتع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.

فمَن خَرَجَتْ متمتعة من الميقات، فقالت: (لبيك عُمرة) فأتاها الحيض قبل أن تطوف، وجاء يوم عرفة، فليس لها أن تتمتع بسبب المشقة وعدم القدرة على إتمام نسك العمرة قبل دخول الحج، فحينئذٍ تَقرن بين الحج والعمرة (٢).

الشرط الرابع: يُشترَط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في عام واحد:

فإن اعتمر في أشهر الحج فلم يحج ذلك العام، بل حج في القابل، فليس بمتمتع (٣).


(١) نَقَله ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٣٤٧)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٣٥٣). وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد عن الحسن أن مَنْ حج مُفرِدًا ثم اعتمر بعد يوم النحر، وجب عليه الهَدْي؛ لأنه صار متمتعًا. وهذا قول شاذ؛ لأن تأخير العُمْرة عن الحج داخل في التمتع، خلاف ما دلت عليه الآية: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وعن طاوس، أنه قال: إن مَنْ فرغ من عمرته قبل أشهر الحج، ثم أقام حتى دخل وقت الحج، ثم حج من عامه، فهو متمتع. ونوقش بأن هذا قول شاذ، يخالف الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة.
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٣٦)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٦٠)، و «الحاوي» (٤/ ٤٠).
(٣) نَقَل الإجماع على ذلك ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤٩).
وهذا الإجماع منخرم، فقد ورد عن الحسن البصري وطاوس أن مَنْ اعتَمَر في أَشْهُر الحج، فعليه الهَدْي، وإن لم يحج من عامه. وهذا قول شاذ، يخالف الكتاب والسُّنة، فلا يُلتفت إليه. «المغني» (٥/ ٣٥٤).

<<  <   >  >>