للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالحاصل: مشروعية العمرة في سائر أيام السَّنة لمن لم يكن ملتبسًا بأعمال الحج، وعدم كراهة العمرة في شيء منها، فالمُحْرِم بالحج لا يصح إحرامه بعمرة بالاتفاق إلا بعد فراغه من جميع أفعال الحج.

المبحث الرابع: عدد عمرات النبي -:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعْرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ (١).

فهذا الحديث صريح في أن النبي اعتمر أربع عُمَر، ولكن يشكل عليه ما رواه البَرَاءُ يَقُولُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ فِي ذِي القَعْدَةِ، قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ» (٢).

ويُجْمَع بينهما بِأَنَّهُ أَرَادَ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ الْمُسْتَقِلَّةَ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمَا اثْنَتَانِ، فَإِنَّ عُمْرَةَ الْقِرَانِ لَمْ تَكُنْ مُسْتَقِلَّةً، وَعُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ صُدَّ عَنْهَا وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِتْمَامِهَا (٣).

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ: عُمْرَةً فِي شَوَّالٍ … (٤) ولكنه ضعيف.

المبحث الخامس: زمان عمرات النبي -:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ.


(١) البخاري (٤١٤٨)، ومسلم (١٢٥٣).
(٢) البخاري (١٧٨١).
(٣) «زاد المعاد» (٢/ ٨٧).
(٤) ضعيف، أُعِلَّ بالإرسال، ومدار هذا الحديث على هشام بن عروة، عن أبيه، واختُلف عنه:
فرواه داود بن عبد الرحمن عند أبي داود (١٩٩١)، وابن أَبي الزِّناد عند ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ١٥٦)، والدراوردي عند البيهقي (٨٨١١) ثلاثتهم عن هشام، عن أَبيه، عن عائشة، موصولًا، به.
وخالفهم مالك في «الموطأ» (٩٧٢) فرواه عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، به.
والأقرب أن المرسل أصح؛ فمالك لا يقاس به الذين رووه موصولًا، وقد رَجَّح المرسل ابن عبد البر كما في «التمهيد» (١٠/ ٢٧٠) وابن القيم في «زاد المعاد» (٢/ ١٢٥).

<<  <   >  >>