للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَجوز تخصيصه بزمان ومكان لم يَرِد تخصيصهما في الشرع، والسُّنة الثابتة عن النبي أنه بعد الطواف وركعتيه استلام الحجر والسعي.

القسم الثالث: ما يَحرم في الطواف بسبب الاختلاط:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: يَحرم الطواف بالبيت عُريانًا؛ لعموم قوله : «لَا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» (١).

ويَدخل في هذا أنه يَحرم على النساء التزين والتبرج والتطيب في كل وقت، وعند الطواف أشد، فيجب على المرأة أن تَلبس لباسًا ساترًا بالضوابط الشرعية، وألا تكون فتنة، ولا سيما عند الكعبة المشرفة وفي بيت الله المُحَرَّم. ويَحرم نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات؛ لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].

المطلب الثاني: يَحرم مخالطة الرجال للنساء في الطواف، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وقد أَمَر النبي أُم سَلَمَة أن تطوف خلف الناس، فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ أَنِّي أَشْتَكِي. قَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ».

فطواف النساء مع الرجال حال الاختلاط لا يَجوز، ولا سيما إذا كان الزحام شديدًا، ويؤدي إلى المماسة والافتنان.

روى البخاري: عَنْ عَطَاءٍ: إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ مَعَ الرِّجَالِ؟! قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ، لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ:


(١) أخرجه البخاري (٣٦٩).

<<  <   >  >>