للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع: شروط الذكاة:

وفيه ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: التسمية]

اختَلف أهل العلم في اشتراط التسمية في الذكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التسمية شرط، لا تَحِل الذكاة بدونه، عمدًا كان أو نسيانًا.

وبه قال أحمد في رواية، وهذا مذهب الظاهرية، واختاره ابن تيمية (١).

واستدلوا بالكتاب والسُّنة والمعقول:

أما الكتاب، فاستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].

وأما السُّنة، فاستدلوا بقول النبي : «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ» (٢).

وَجْه الدلالة: أنه عَلَّق حِلّ الذبيحة بشرطين: إنهار الدم، وذِكر اسم الله.

وعن عَدي: قال : «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ» (٣).

وَجْه الدلالة: أنه وقف الإذن بالأكل على التسمية.

القول الثاني: أنها واجبة مع الذِّكر، وتَسقط بالنسيان. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة (٤).

واستدلوا لسقوط الوجوب بالنسيان بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١].

وَجْه الدلالة: أن الناسي لا يُسَمَّى فاسقًا، وأن النسيان يُسْقِط المُؤاخَذة، والجاهل


(١) «الإنصاف» (١٠/ ٣٠٢)، و «المُحَلَّى» (٧/ ٤١٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢٣٩).
(٢) رواه البخاري (٣٠٧٥)، ومسلم (١٩٦٨).
(٣) رواه البخاري (٧٣٩٧)، ومسلم (١٩٢٩).
(٤) «المبسوط» (١١/ ٢٠٢)، و «الاستذكار» (٥/ ٢٥٠)، و «الإنصاف» (١٠/ ٣٠٢).

<<  <   >  >>