(٢) «فتح القدير» (٣/ ٣٩)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٥٨)، و «الوسيط» (٢/ ٦١٠)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٨٧). (٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٦٥)، و «المجموع» (٧/ ١٨٢)، و «الإنصاف» (٣/ ٤٢٩). وذهب أبو حنيفة إلى أن مَنْ رجع إلى الميقات فأَحْرَم ولبى، سَقَط عنه الدم، وإلا فلا. واستَدل الحنفية لذلك بأنه: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي جَاوَزْتُ الْمِيقَاتَ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ! فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ وَلَبِّ، وَإِلَّا فَلَا حَجَّ لَكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُجَاوِزُ الْمِيقَاتَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِمًا» فأوجب عليه الرجوع للإحرام مع التلبية من الميقات. ولكنه حديث منكر، ولم أقف على لفظة: (ارْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ وَلَبِّ، وَإِلَّا فَلَا حَجَّ لَكَ) مُسنَدة، فقد ذَكَره السرخسي في «المبسوط» (٤/ ١٦٧)، والكاساني في بدائع الصنائع» (٢/ ١٦٥). وقد ورد عن سعيد بن جُبَيْر مرسلًا، عن رسول الله ﷺ. أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٠٢) بلفظ: «لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلَّا مُحْرِمٌ». وفي إسناده خُصَيْف الجَزَري، وهو ضعيف.