للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحظور الثالث: المباشرة فيما دون الفَرْج للمُحْرِم:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حُكم مباشرة النساء في النسك:

تَحرم مباشرة النساء في النسك. وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

والرفث يراد به الجماع ومقدماته. ولأنه إذا حَرُم عليه عقد النكاح فلأن تَحرم المباشرة- وهي أدعى إلى الوَطْء- أَوْلَى (٢).

[المبحث الثاني: المباشرة وفساد النسك]

اتَّفق العلماء على أن مَنْ باشر فيما دون الفَرْج، فلم يُنْزِل، لا يَفسد حجه (٣).

وحَكى النووي الإجماع على أن المُحْرِم إذا باشر فأَنْزَل، لم يَفسد نسكه (٤).

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد خالف المالكية فقالوا: إن المُحْرِم إذا باشر فأَنْزَل، فَسَد نسكه كالجماع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

ونوقش بأن المراد بالرفث الذي يَفسد به الحج هو الجماع.


(١) «البحر الرائق» (٣/ ١٦)، و «الكافي» (١/ ٣٩٦)، و «المجموع» (٧/ ٢٩١)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٤٩).
(٢) قال الشنقيطي: اعلم أنهم متفقون على مقدمات الجماع، كالقُبْلة والمُفاخَذة واللمس بقصد اللذة- حرام على المُحْرِم. «أضواء البيان» (٥/ ٣٠). وانظر «البحر الرائق» (٣/ ١٦).
(٣) قال ابن قُدامة فيمن باشر فيما دون الفرج، فلم يُنْزِل، لم يَفسد حجه: لا نَعلم أحدًا قال بخلاف ذلك؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، أَشْبَهَ الفِكر. «الشرح الكبير» (٣/ ٣٢٣).
(٤) قال النووي: لا يَفسد نسكه بالمباشرة بشهوة، بلا خلاف، سواء أَنْزَل أم لا. «المجموع» (٧/ ٢٩١).

<<  <   >  >>