للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشرط الخامس: عدم السفر بين العمرة والحج]

يُشترَط للتمتع أن لا يسافر بين العمرة والحج. وهو قول عامة أهل العلم (١).

واختَلف العلماء على أربعة أقوال في قَدْر المسافة، الذي يَحصل به انقطاع التمتع:

القول الأول: إن عاد إلى بلده بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج، قبل الإحرام بالحج، انقطع التمتع، ويكون مُفرِدًا بالحج. وهو مذهب الحنفية والمالكية (٢).

واستدلوا بالكتاب والمأثور والمعقول:

أما الكتاب، فاستدلوا بأن المتمتع يَتمتع بإسقاط أحد السفرين عنه، فهو مُتمتِّع بترك النَّصَب في السَّفَر إلى العُمْرة مَرَّة وإلى الحج أخرى، وتَمَتَّعَ بجَمْعهما، ولم يُحْرِم لكل واحدة من ميقاته، فَدَخَل تحت قول الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ فإذا أَنْشَأَ سفرًا لحجه بعد سفره لعمرته، ورَجَع إلى الميقات ولَزِمه الإحرام منه، فلم يتمتع بإسقاط أحد السفرين، فزال عنه اسم التمتع وسببه، فلم يَلزمه دم (٣).

وأما المأثور، فقال عُمَر: «إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ» (٤).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، إِنْ حَجَّ، وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» (٥).

وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ،


(١) قال ابن عبد البر: فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَمَنْزِلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامَ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ. «التمهيد» (٨/ ٣٤٥).
(٢) «فتح القدير» (٣/ ١٥). وَقَالَ مَالِكٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ. «المُنتقَى» (٢/ ٢٣٢)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٨٢).
(٣) «أضواء البيان» (٥/ ١٢٤)، و «المغني» (٥/ ٣٥٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٠٦): عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به.
(٥) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٩٨٠). قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ.

<<  <   >  >>