(٢) «فتح الباري» (١٠/ ٢٢). وقال النووي: قَوْلُهُ: (فَأَمَرَهُمْ أَلَّا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ لَا يُجْزِي الذَّبْحُ إِلَّا بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ. وَالْجُمْهُورُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ زَجْرُهُمْ عَنِ التَّعْجِيلِ الَّذِي قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فِعْلِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ؛ وَلِهَذَا جَاءَ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ التَّقْيِيدُ بِالصَّلَاةِ، وَأَنَّ مَنْ ضَحَّى بَعْدَهَا أَجْزَأَهُ، وَمَنْ لَا فَلَا. «شرح النووي» (١٣/ ١١٨).(٣) «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٦٠٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٩).(٤) قال ابن عبد البر: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ الْأَضْحَى، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْأَضْحَى بَعْدَ انْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ، وَلَا يَصِحُّ. «الاستذكار» (٥/ ٢٤٦).(٥) «الأم» (٣/ ٥٨٨)، و «الحاوي» (٤/ ٩٥٩)، و «المغني» (٥/ ٣٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute