قال النووي: فَإِنَّهُ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ، فَهو غَيْرُ مُنْحَصِرٍ، فَضُبِطَ الْجَمِيعُ بِقَوْلِهِ ﷺ: لَا يَلْبَسُ كَذَا وَكَذَا. يَعْنِي وَيَلْبَسُ مَا سِوَاهُ. «شرح مسلم» (٨/ ٧٣). (٢) نَقَل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٣)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤٢)، وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٦، ٣٢٧)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ١١٩) وغيرهم. وقد أَغْرَبَ الشوكاني فقال بجواز لُبس المَخيط الذي لم يَنص عليه الرسول ﷺ في الأحاديث، فقال: والحاصل أن الصادق المصدوق ﷺ قد بَيَّن أكمل بيان ما لا يَجوز للمُحْرِم لُبسه، فما عدا ذلك جاز له لُبسه، سواء كان مَخيطًا أو غير مَخيط. «السيل الجَرَّار» (ص: ٣١٥). ونوقش بأن هذا القول ظاهر البطلان! وقد أَجْمَع العلماء على أن النبي ﷺ نَصَّ على هذه الأشياء، وأَلْحِقَ بها ما في معناها. (٣) «الدر المختار» (٢/ ١٦٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٤٢)، و «الحاوي» (٤/ ٩٧)، و «المغني» (٥/ ١١٩). (٤) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في «تغليق التعليق» (٣/ ٥٠) من طريق القاسم عن عائشة، به.