للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثالث: شروط تتعلق بالواقف: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: يُشترط في الواقف بعرفة أربعة شروط:

الأول: أن يكون مسلمًا؛ لأن غير المسلم لا يصح منه الحج.

الثاني: أن يَنوي الحج؛ بأن يكون مُحْرِمًا؛ فإن وُجِد في عرفة بغير نية الحج، فلا حج له؛ لأن غير المُحْرِم ليس أهلًا للحج.

الثالث: أن يكون الواقف في حدود عرفة وفي زمن الوقوف.

الرابع: أن يكون عاقلًا، فلا يصح وقوف المجنون الذي استمر به جنونه؛ إذ إنه فاقد لعقله الذي هو مَناط التكليف، فإن أفاق في أثناء وقوفه صح وقوفه (١).

المبحث الثاني: ما لا يُشترط في الواقف بعرفة: وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: لا تُشترَط الطهارة لمن وقف بعرفة:

يجزئ الوقوف بعرفة على غير طهارة، ولا شيء عليه بالإجماع (٢).

المطلب الثاني: لا يُشترَط ستر العورة واستقبال القبلة للوقوف بعرفة، بالإجماع.

قال ابن قُدامة: وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْوُقُوفِ طَهَارَةٌ، وَلَا اسْتِقْبَالٌ، وَلَا نِيَّةٌ، وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.

المطلب الثالث: حُكْم وقوف النائم:

مَنْ وقف بعرفة وهو نائم، فقد أَدْرَك الحج.

ودل على ذلك القياس، فكما أن مَنْ نام جميع النهار صح صومه، فكذا مَنْ وقف بعرفة وهو نائم صح حجه. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

المطلب الرابع: حُكْم وقوف المغمى عليه:

ذهب جماهير العلماء إلى مَنْ وقف بعرفة وهو مغمى عليه، فإنه يجزئه الوقوف. وهو


(١) «المجموع» (٨/ ١٠٤، ١٠٥).
(٢) «الإجماع» لابن المنذر (٥٧) ونَقَله ابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٢٧٥، ٢٧٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٢٧)، و «مواهب الجليل» (٤/ ١٣٣)، و «المجموع» (٨/ ٩٤).

<<  <   >  >>