للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال رسول الله : «إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا (الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ) يَحُطُّ الْخَطَايَا» (١).

المطلب الثاني: استحباب تقبيل الحَجَر الأسود:

عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ» (٢).

قال ابن عبد البر: لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ تَقْبِيلَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ (٣).

[المطلب الثالث: استلام الحجر وتقبيله]

استلام الحجر وتقبيله لا يخلو من حالين:

الحال الأول: يُستحب استلام الحَجَر إن لم يكن هناك زحام، بالسُّنة والإجماع.

فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ» (٤).

قال النووي: فِيهِ اسْتِحْبَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الطَّوَافِ بِلَا خِلَافٍ (٥).


(١) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (٩٧٥)، وأحمد (٤٤٦٢)، وقد سبق.
(٢) البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠). وروى مسلم (١٢٧١): عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ. وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بِكَ حَفِيًّا.
(٣) «الاستذكار» (٤/ ٢٠١). ونَقَل هذا الإجماع ابن رُشد في «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٧).
(٤) البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١). وروى مسلم (١٢٦٨): عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَفْعَلُهُ.
(٥) «شرح مسلم» (٩/ ٨) ونَقَل الإجماع ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤٤).
وقال ابن عبد البر: وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الرُّكْنَيْنِ جَمِيعًا يُسْتَلَمَانِ- الْأَسْوَدُ وَالْيَمَانِيُّ- وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَسْوَدَ يُقَبَّلُ، وَالْيَمَانِيَّ لَا يُقَبَّلُ. «الاستذكار» (٤/ ١٩٨)، و «التمهيد» (٢٢/ ٢٥٩، ٢٦٠).

<<  <   >  >>