(٢) «الإيضاح» (ص: ٢٠٢). وقال ابن تيمية: استلام الحَجَر وتقبيله مستحب. فإذا كان هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس، فإنه يُنْهَى عنه. «جامع المسائل» (٣/ ١٤١). وقد أفتت اللجنة الدائمة (١١/ ٢٢٩) بأن تقبيل الحَجَر الأسود في الطواف سُنة مُؤكَّدة من سُنن الطواف، إِنْ تَيَسَّر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك؛ اقتداء برسول الله ﷺ في ذلك. وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء، تَعَيَّن الترك، والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة؛ لأنها عورة. ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تُشْرَع، ففي حق النساء أَوْلَى. كما أنه لا يَجوز لها عند تيسر التقبيل لها بدون مزاحمة- أن تَكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود مَنْ ليس هو بمَحْرَم لها في ذلك الموقف. (٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٧٤٦): حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، به. (٤) جاء عن عطاء من عدة طرق: فرواه مطرٌ الوراق عند أحمد (٣٢٨٥)، وعِسْل بن سفيان عند الفاكهي (١/ ١٣٣)، وهَمَّام عند أبي يعلى (٤/ ٤٦٦) ثلاثتهم بذكر الاستلام. ومطر وعِسل كلاهما ضعيف، وهَمَّام بن يحيى ثقة ربما وهم. وقد خالفهم ابن جُريج عند عبد الرزاق (٢/ ٣١٢)، وعامر الأحول عند البيهقي (٣/ ٣٦٠) بدون ذكر الاستلام. وقد قال عنه أحمد: ابن جُريج أَثْبَتُ الناس في عطاء، فثبوت الاستلام عن ابن الزبير فيه نظر.