وقال ابن عبد البر: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ وَطْءَ النِّسَاءِ عَلَى الْحَاجِّ- حَرَامٌ، مِنْ حِينِ يُحْرِمُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧]. «الاستذكار» (٤/ ٢٥٧). ونَقَل الإجماع: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤٢)، وابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/ ٩٤)، والنووي في «المجموع» (٧/ ٢٩٠)، وابن مفلح في «الفروع» (٥/ ٤٤٣) وغيرهم كثير. (٢) قال ابن عبد البر: أَجْمَعُوا على أن مَنْ وَطِئ قبل الوقوف بعرفة، فقد أَفْسَد حجه. «الاستذكار» (٤/ ٢٥٨). ونَقَل الإجماع على ذلك أيضًا: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٢)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤٢)، وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٢/ ١٣٣). وقد أَغْرَب الشوكاني فقال بعدم فساد مَنْ جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة. «السيل الجَرَّار» (ص: ٣٤٢). وهذا القول شاذ لا يُلتفت إليه، وقد أَجْمَع العلماء على أن المُحْرِم إذا جامع قبل الوقوف بعرفة، فَسَد حجه، وقد قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] وأن الرَّفَث المنهي عنه الحاج يَدخل فيه الجماع بالإجماع.