للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

التضحية في ليالي أيام النحر:

اختَلف الفقهاء في حُكْم التضحية في الليل على ثلاثة أقوال:

الأول: جواز الذبح ليلًا. وهذا قول للحنابلة، وهو اختيار ابن حزم (١).

الثاني: يُكْرَه الذبح ليلًا. وبه قال الحنفية والشافعية (٢).

الثالث: لا تجزئ التضحية في الليل. وهذا مذهب المالكية، وقول للحنابلة (٣).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨] وبعموم قول النبي : «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ».

ففي الآية والحديث ذِكر الذبح في الأيام دون الليالي.

ونوقش بما قاله الماوردي: «فَأَمَّا الْجَوَابُ، فَهُوَ أَنَّ اللَّيَالِيَ تَبَعٌ لِلْأَيَّامِ».

واستدلوا بما روى الطبراني: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ يُضَحَّى لَيْلًا (٤).

قال الشوكاني: لا يَخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة يَحتاج إلى دليل، ومجرد ذِكر الأيام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب، لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي، والعكس- مشهور متداول، لا يكاد يَتبادر غيره عند الإطلاق (٥).


(١) «المغني» (٩/ ٤٥٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٠)، و «المُحَلَّى» (٧/ ٣٧٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٧٤)، و «الأم» (٣/ ٥٦٦) وقول للحنابلة «كشاف القناع» (٣/ ١٠).
(٣) قال خليل: والنهار شرط. «الشرح الكبير» (٢/ ١٢١)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٤٩).
(٤) موضوع: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٤٥٨). وفي إسناده سليمان بن سَلَمَة الخَبَائِرِيّ، وهو متروك.
(٥) «نَيْل الأوطار» (٥/ ١٢٦).

<<  <   >  >>