للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهِيَ مَحَلٌّ الذَّبْحِ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا; فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ إِنَّمَا هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ (١).

وعن أبي بَكْرة، عن النبي قال: « … أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى (٢).

وقد سُمي اليوم العاشر من ذي الحجة ب (يوم النحر) لاختصاصه بالذبح.

القول الرابع: أن نحر الأضاحي يَجوز إلى آخِر شهر ذي الحجة. وهو قول الحسن، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وابن حزم (٣).

واستدلوا بالسُّنة والمأثور:

أما السُّنة، فعموم قول النبي : «الْأَضَاحِيُّ إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ» (٤).

وأما المأثور، فَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: إِنْ كَانَ المُسْلِمُونَ لَيَشْتَرِي أَحَدُهُمُ الأُضْحِيَّةَ، فَيُسَمِّنُهَا فَيَذْبَحُهَا بَعْدَ الأَضْحَى، آخِرَ ذِي الحِجَّةِ (٥).

قال ابن رُشْد: وَقَدْ قِيلَ: الذَّبْحُ إِلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ شَاذٌّ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ (٦).

فالحاصل: أنه ينبغي للمسلم أن يَحرص على ذبح أضحيته يوم النحر لفِعل الرسول ؛ ولِما فيه من المبادرة إلى الخير، وخروجًا من الخلاف. وإِنْ تَعَسَّر عليه ذلك، فله أن يضحي في أيام التشريق الثلاثة؛ لعموم قول الرسول : «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وقد يُفْهَم من قوله : « … أَيَّامُ أَكْلٍ … » أن فيها ذبحًا للأضاحي.


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٠٠). وقال البغوي في «تفسيره»: وَالْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، آخِرُهُنَّ يَوْمُ النَّحْرِ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
(٢) روى البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٧٢٤).
(٣) «المُحَلَّى» (٨/ ٤٣)، و «التمهيد» (٢٣/ ١٩٦).
(٤) ضعيف: رواه أبو داود في «المراسيل» (٣٧٧) عن محمد بن إبراهيم، حدثني أبو سلمة وسليمان بن يسار، أنه بَلَغهما أن رسول الله قال … فذَكَره. قلت: وهذا إسناد ضعيف لإرساله.
(٥) منكر: أخرجه البيهقي (١٩٢٨٤) وقال: وَحَدِيثُ سَهْلِ بن حُنَيْفٍ حِكَايَةٌ عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ. قال أحمد: هذا الحديث عجيب. يشير إلى أن زيادة قوله: (فيَذبحها بعد الأضحى آخِر ذي الحجة) مستنكرة. «مرعاة المفاتيح» (٥/ ١٠٨).
(٦) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٩)، و «التمهيد» (٢٣/ ١٩٦).

<<  <   >  >>