نَقَل الإجماع على ذلك: ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/ ٣١٥)، والنووي كما في «شرح مسلم» (٨/ ١٣٣). (٢) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن مَنْ أَحْرَم قبل الميقات أنه مُحْرِم. (ص: ٥١)، ونَقَله المرغيناني في «الهداية» (١/ ١٣٦). وقد ورد عن داود أنه قال: لَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ المِيقَاتِ، لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ. «المجموع» (٧/ ٢٠٠). (٣) «التمهيد» (١٥/ ١٤٣)، و «الفروع» (٥/ ٣١٤). (٤) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ٩٢). (٥) ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمران: رواه ابن أبي شيبة (١٣١٢٤). (٦) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (١٣١٢٠) وهذا الإسناد ضعيف للانقطاع بين الحسن وعثمان. وفي «مصباح الزجاجة» (٤/ ١٢٤): هذا إسنادٌ رجاله ثقات، وهو منقطع؛ الحَسَن لم يَسمع من عثمان شيئًا.