للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ (١).

المبحث الثالث: حُكْم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية،

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع (٢).

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه جائز مع الكراهة (٣).

واستدلوا للكراهة بالسُّنة والمأثور والمعقول:

أما السُّنة، فإن النبي أحرم من الميقات، ولم يُحْرِم من دويرة أهله، وقد تَرَك النبي الإحرام من مسجده، مع كمال شرفه ومضاعفة الصلاة فيه، ولا يَفعل إلا الأفضل (٤).

وأما المأثور، فإنكار عمر وعثمان الإحرام قبل المواقيت.

فَعَنِ الحَسَنِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَأَغْلَظَ لَهُ وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ؟! (٥).

وَعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيهِ عُثْمَانُ (٦).

وأما المعقول، فلعدم أمنه من محظور، وأن يَتعرض لِما لا يُؤْمَن أن يَحْدُث في إحرامه.


(١) «فتح الباري» (١/ ٤٩٠).
نَقَل الإجماع على ذلك: ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/ ٣١٥)، والنووي كما في «شرح مسلم» (٨/ ١٣٣).
(٢) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن مَنْ أَحْرَم قبل الميقات أنه مُحْرِم. (ص: ٥١)، ونَقَله المرغيناني في «الهداية» (١/ ١٣٦).
وقد ورد عن داود أنه قال: لَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ المِيقَاتِ، لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ. «المجموع» (٧/ ٢٠٠).
(٣) «التمهيد» (١٥/ ١٤٣)، و «الفروع» (٥/ ٣١٤).
(٤) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ٩٢).
(٥) ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمران: رواه ابن أبي شيبة (١٣١٢٤).
(٦) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (١٣١٢٠) وهذا الإسناد ضعيف للانقطاع بين الحسن وعثمان. وفي «مصباح الزجاجة» (٤/ ١٢٤): هذا إسنادٌ رجاله ثقات، وهو منقطع؛ الحَسَن لم يَسمع من عثمان شيئًا.

<<  <   >  >>