للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس: ما يجب في صيد الدواب والطيور من الجزاء: وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: ما يجب في صيد الدواب]

في النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرة إنسية، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عَنَاق، وفي اليربوع جَفْرة، وفي الضَّبّ جَدْي، وما لا مِثل له فإنه يَحكم بمثله حَكَمان عدلان. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (١).

[المطلب الثاني: ما يجب في صيد الطيور]

في أنواع الحَمَام شاة، عند أكثر أهل العلم (٢).

المطلب الثالث: إذا صاد المُحْرِم الجراد، فماذا يجب عليه؟

اختَلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الجزاء في صيد الجراد هو القيمة، بأن يُطْعِم بقيمة ما صاد. وحَدَّده بعضهم بقبضة من طعام، وقَدَّر بعضهم قيمة الجرادة بتمرة. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (٣).

واستدلوا بما ورد عن زيد بن أسلم، أن رجلًا جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبتُ جرادات بسوطي، وأنا مُحْرِم. فقال له: أَطْعِم قبضة من طعام (٤).

وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ (٥).

القول الثاني: أن الجزاء في صيد الجراد هو إطعام ثلاثة مساكين. وبه قال ابن حزم (٦).


(١) «المجموع» (٧/ ٤٣١)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٨٥).
(٢) قال ابن المنذر: أَجْمَعُوا أن في حَمَام الحَرَم شاة، وانفرد النعمان فقال: فيه قيمته. «الإجماع» (ص: ٥٤).
(٣) «المبسوط» (٤/ ١٠١)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٧٣)، و «المجموع» (٧/ ٣٣١)، و «الفروع» (٥/ ٥٠٨).
(٤) «الموطأ» (٢/ ٤٤١).
(٥) «الأم» (٣/ ٥٠٥).
(٦) «المُحَلَّى» (٧/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>