أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته.
والثاني: الكلام بذلك، كأن يقول المُحْرِم لامرأته: إن أحللنا، فَعَلْنا كذا وكذا.
والمراد ب (الفسوق): المعاصي كلها؛ لأن الفاسق: الخارج من الطاعة إلى المعصية. ومنه قوله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠].
ويَدخل فيها الذبح للأصنام؛ لعموم قوله: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
ويَدخل فيها محظورات الإحرام.
ويَدخل فيها سِباب المسلم؛ لعموم قول النبي ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ».
ويَدخل فيها التنابز بالألقاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١].
ويَدخل فيها الحج بالمال الحرام، فقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».
وقال الشاعر:
إِذَا حَجَجْتَ بِمالٍ أَصْلُهُ دَنِسٌ … فَما حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ العِيرُ
لَا يَقْبَلُ اللَهُ إِلَّا كُلَّ طَيِّبَةٍ … مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَهِ مَبرُورُ
ومِن الفسق المنهي عنه: إيذاء الحُجاج والتعدي عليهم، والاستهزاء والسخرية بهم.
والمراد بالجدال في الحج: هو مماراة الصاحب حتى يغضبه، والمنازعة والسِّباب والمِراء والخصومات … وغير ذلك مما ينبغي أن يَتنزه عنه الحاج.
والحج الذي لا رفث ولا فسوق فيه: هو الحج المبرور الذي يترتب عليه مغفرة الذنوب، لقوله ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (١).
• المَقصِد الثالث: تحصيل تقوى الله:
مِنْ أهم مقاصد الحج تحصيل تقوى الله، قال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧] فلما نهاهم الله في الحج عن إتيان القبيح قولًا وفعلًا، مِنْ الرفث والفسوق والجدال، حثهم على فعل الجميل بقوله، وأخبرهم بأنه عالم به، فقال:
(١) أخرجه البخاري (١٨١٩).