للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته.

والثاني: الكلام بذلك، كأن يقول المُحْرِم لامرأته: إن أحللنا، فَعَلْنا كذا وكذا.

والمراد ب (الفسوق): المعاصي كلها؛ لأن الفاسق: الخارج من الطاعة إلى المعصية. ومنه قوله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠].

ويَدخل فيها الذبح للأصنام؛ لعموم قوله: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

ويَدخل فيها محظورات الإحرام.

ويَدخل فيها سِباب المسلم؛ لعموم قول النبي : «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ».

ويَدخل فيها التنابز بالألقاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١].

ويَدخل فيها الحج بالمال الحرام، فقد قال النبي : «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».

وقال الشاعر:

إِذَا حَجَجْتَ بِمالٍ أَصْلُهُ دَنِسٌ … فَما حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ العِيرُ

لَا يَقْبَلُ اللَهُ إِلَّا كُلَّ طَيِّبَةٍ … مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَهِ مَبرُورُ

ومِن الفسق المنهي عنه: إيذاء الحُجاج والتعدي عليهم، والاستهزاء والسخرية بهم.

والمراد بالجدال في الحج: هو مماراة الصاحب حتى يغضبه، والمنازعة والسِّباب والمِراء والخصومات … وغير ذلك مما ينبغي أن يَتنزه عنه الحاج.

والحج الذي لا رفث ولا فسوق فيه: هو الحج المبرور الذي يترتب عليه مغفرة الذنوب، لقوله : «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (١).

• المَقصِد الثالث: تحصيل تقوى الله:

مِنْ أهم مقاصد الحج تحصيل تقوى الله، قال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧] فلما نهاهم الله في الحج عن إتيان القبيح قولًا وفعلًا، مِنْ الرفث والفسوق والجدال، حثهم على فعل الجميل بقوله، وأخبرهم بأنه عالم به، فقال:


(١) أخرجه البخاري (١٨١٩).

<<  <   >  >>