للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس:

القَدْر الذي يتحقق به الوجوب من المبيت في مِنًى:

اختَلَف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب على الحاج أن يبيت معظم الليل. وهو مذهب المالكية، والشافعية في الصحيح عنهم. وذلك لأن مُسَمَّى المبيت لا يَحصل إلا بمعظم الليل، كما لو حلف لا يبيت بمكان، لم يَحنث إلا بمبيت معظم الليل (١).

القول الثاني: أن الواجب في المبيت نصف الليل. وبه قال المالكية (٢).

القول الثالث: أن يكون بعد منتصف الليل ولو بوقت يسير. وبه قال الحنابلة (٣).

والراجح: أن المُعتبَر في المبيت الكون بمِنًى معظم الليل؛ إذ المبيت ورد مطلقًا، والاستيعاب غير واجب اتفاقًا، فأقيم المُعْظَم مُقام الكل، فالمبيت المطلوب بمِنًى معناه أن يَقضي الحاج بمِنًى مُعْظَم الليل ليلتي الحادي عشر والثاني عشر إِنْ تَعَجَّل.

ومَن ذهب للطواف يوم النحر، فتَأخَّر للعودة إلى مِنًى للازدحام وللتعب، حتى ذهب أكثر الليل، وبات باقي ليلة الحادي عشر في مِنًى، فلا تجب عليه فدية، والله أعلم.


(١) «الشرح الكبير» (٢/ ٤٩)، و «الإيضاح» (ص: ٣٥٣)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٣٠٠).
(٢) «حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٨، ٤٩).
(٣) «المبدع» (٣/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>