للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح: أن السجود على الحجر الأسود ليس بسُنة؛ لعدم ثبوته عن رسول الله .

فالحاصل: أن استلام الحَجَر في بداية الطواف على صفات أربع:

الأولى: أن يَستلم الحجر الأسود ويُقبِّله.

الثانية: أن يستلم الحجر بيده، ويُقبِّل يده.

الثالثة: أن يستلمه بعصًا، ثم يُقَبِّل العصا.

الرابعة: أن يشير إلى الحجر ويُكَبِّر، ويَبدأ الشوط.

وهذه الصفات الأربع صحت عن رسول الله ؛ لتُظهِر رفق الرسول بأمته، وأن الطائف يَفعل الأيسر له، فإن كان قريبًا من الحجر، ويستطيع أن يُقبِّله بلا مزاحمة قَبَّله، وإِنْ شَقَّ عليه تقبيله، واستطاع أن يستلمه بيده استلمه، أو استلمه بعصًا، وإلا أشار إليه وكَبَّر.

المطلب التاسع: محاذاة الحَجَر الأسود بجميع البدن في ابتداء الطواف:

اختَلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: أن المحاذاة للحَجَر سُنة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية (١).

واستدلوا بأن الواجب في الطواف البداءة من الحَجَر الأسود، ولم يُنْقَل وجوب المحاذاة عن رسول الله ، ولا عن الصحابة، مع توفر الدواعي على النقل.

أما القياس، فإنه لَمَّا جاز محاذاة بعض الحَجَر، جازت محاذاته ببعض البدن (٢).

القول الآخَر: وجوب محاذاة الحجر الأسود بجميع البدن. وصفة المحاذاة: أن يَستقبل البيت ويصير منكبه الأيمن محاذيًا للحَجَر. وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٣).


(١) «فتح القدير» (٢/ ٤٩٤)، وفي «مواهب الجليل» (٣/ ٦٥).
(٢) «المجموع» (٨/ ٢٩).
(٣) «الأُم» (٢/ ١٧٠)، و «المجموع» (٨/ ٢٩)، و «المغني» (٥/ ٢١٥).

<<  <   >  >>