للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاصل في سُنن الإحرام بين يدي الإحرام

المبحث الأول: تعريف الإحرام:

الإحرام في الشرع: هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أو كليهما.

المبحث الثاني: حُكْم الإحرام:

الإحرام ركن من أركان الحج، كتكبيرة الإحرام. ولعموم قول النبي : «إنما الأعمال بالنيات» فلا يصح حج إلا بنية، والإحرام هو نية الدخول في النسك.

المبحث الثالث: الحكمة من مواقيت الإحرام:

الأولى: أنها تَغرس في نفس المُحْرِم الطاعة والاستسلام لله.

الثانية: أن المُحْرِم يتذكر بالتجرد من ملابسه ولُبس الإحرام الكفن والقدوم على ربه.

الثالثة: في عدم حصر الإحرام بمكان واحد رَفْع الحرج عن المُكلَّفين.

الفصل الأول: سُنن الإحرام:

السُّنة الأولى: يُستحب النزول في المواقيت المكانية؛ لفِعل الرسول .

السُّنة الثانية: يُستحب الاغتسال للمُحْرِم عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة، بالإجماع. وكذا الحائض والنُّفَساء. ويُستحَب له حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار؛ لأنه إذا كان يُستحب الغسل للتنظف، فهذا يَدخل في عموم التنظف للإحرام.

السُّنة الثالثة: الإحرام في إزار ورداء ونعلين؛ لِما رَوَى ابن عباس قال: انْطَلَقَ النَّبِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ، بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ.

السُّنة الرابعة: يُستحب التطيب في البدن لا في الثياب، قبل الدخول في الإحرام.

السُّنة الخامسة: يُستحب أن يُحْرِم عَقيب صلاةِ فرض أو تطوع إن كان وقت تطوع. فإن كان في الميقات مسجد، استُحب أن يصليهما فيه.

السُّنة السادسة: يُستحب أن يبتدئ بالإحرام: (لبيك حجًّا) والتلبية: (لبيك اللهم لبيك) بعد ركوبه السيارة، في ابتداء سيره من الميقات، بعد خروجه من المسجد.

<<  <   >  >>