للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السُّنة السابعة: التلبية، وفيها سبعة مطالب:

المطلب الأول: التلبية في الشرع هي قول المُحْرِم: (لبيك اللهم لبيك … ).

المطلب الثاني: التلبية سُنة؛ لأنها ذِكر فتُسَن ولا تجب كسائر الأذكار.

المطلب الثالث: فَضْل التلبية: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي، إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا».

المطلب الرابع: لفظ التلبية: الصحيح أن تلبية رسول الله هي: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ) من حديث ابن عمر في «الصحيحين»، وحديث جابر عند مسلم، ولم أقف على حديث يصح بغير هذه الصفة.

المطلب الخامس: وقت انقطاع التلبية: يَقطع المعتمر التلبية ببلوغه أول حدود الحرم؛ لحديث ابن عمر الدالّ على أن رسول الله كان يُمسِك عن التلبية إذا دخل أدنى الحرم. وحديث ابن عباس: «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ» حديث ضعيف، والصحيح فيه الوقف.

وأما التلبية فتنتهي في الحج عند ابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر، فَعَنِ الفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الجَمْرَةَ.

المطلب السادس: رَفْع الصوت بالتلبية:

يُسَن للرجل أن يَرفع صوته بالتلبية؛ لِما رَوَى مسلم: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا».

وأما المرأة فتُكْثِر من التلبية، ولكنها لا تَرفع صوتها، وإنما تلبي سرًّا بالقَدْر الذي تُسْمِع به نفسها؛ وذلك لِما يُخشَى من رفع صوتها من الفتنة.

المطلب السابع: حُكْم التلبية بغير اللغة العربية:

لا تَجوز التلبية بغير العربية لمن يُحْسِنها؛ لأن التلبية ذِكر كالأذكار المشروعة للصلاة والنوم والأذان، وأما إذا كان الملبي لا يُحْسِن اللغة العربية، فله أن يلبي بِلُغته، على قول جماهير العلماء. وأما الصبي والأخرس فيُلبَّى عنهما.

<<  <   >  >>