للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمة بهذه المسألة.

وقد قال ابن عبد البر: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَسْدِلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا، سَدْلًا خَفِيفًا تُسْتَرُ بِهِ عَنْ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلَيْهَا.

والراجح: أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ لَا يُغَطَّى بِالنِّقَابِ وَالْبُرْقُعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا صُنِعَ عَلَى قَدْرِهِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنْهَ إلَّا عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَكُنَّ النِّسَاءُ يُدْنِينَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ مَا يَسْتُرُهَا مِنَ الرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ وَضْعِ مَا يُجَافِيهَا عَنِ الْوَجْهِ.

المحظور الثاني المختص بالمُحْرِمة: القُفازان: وفيه تمهيد ومبحثان:

تمهيد: تعريف القُفازين:

القُفازان: شيء يُعْمَل لليدين يُغطِّي الأصابع مع الكف (١).

المبحث الأول: حُكْم لبس القُفازين للمُحْرِمة:

اختَلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: يَحرم على المُحْرِمة لبس القُفازين. وهو مذهب المالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة (٢).

القول الآخَر: يَجوز للمُحْرِمة لبس القُفازين. وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية (٣).

وهذا القول هو الراجح، أما حديث «لا تَنتقب المرأة المحرمة، ولا تَلبس القفازين» فالصحيح فيه الوقف عن ابن عمر، وقد سبق بيانه، والله أعلم.

المبحث الثاني: حُكم لبس القفازين للمُحْرِم:

نَقَل النووي وابن قُدامة الإجماع على منع المُحْرِم من لبس القفازين (٤).


(١) قال ابن منظور: والقُفَّازُ: لِبَاسُ الْكَفِّ، وَهُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ. «لسان العرب» (مادة: قفز).
(٢) «مواهب الجليل» (٣/ ١٤٠)، و «الحاوي» (٤/ ٩٣)، و «المغني» (٥/ ١٥٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٨٦)، و «الحاوي» (٤/ ٩٣)، و «المجموع» (٧/ ٩٣).
(٤) قال النووي: يَحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف. «المجموع» (٧/ ٢٥٧)، وكذا نَقَله ابن قُدامة في «المغني» (٥/ ١١٩).

<<  <   >  >>