للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمراد ب (بطن المَسِيل): المكان الذي بين العلامتين الخضراوين.

رَوَى مسلم عن جابر قال: « … ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ».

وأما الإجماع، فنَقَل غير واحد من أهل العلم أنه يُسَن للرجال السعي الشديد بين العلامتين الخضراوين، وهي إنارة خضراء على جانبَي المسعى في السعي بين الصفا والمروة، وذلك في الأشواط السبعة (١). وليس على النساء هرولة في السعي بالإجماع (٢).

السُّنة السادسة: المشي بين الصفا والمروة: وفيها أربعة مطالب:

المطلب الأول: المشي بين الصفا والمروة أفضل من الركوب للقادر عليه.

نَقَل الإجماع على ذلك: النووي وابن قُدامة (٣).


(١) نَقَل الإجماع على ذلك النووي، فقال: هَذَا مُجْمَعٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ سَعْيُهُ شَدِيدًا فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ. «شرح مسلم» (٩/ ٧). ونَقَل الإجماع أيضًا: ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٢٣١)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٢٨).
(٢) نَقَل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٥)، وابن عبد البر فقال: وَأَجْمَعُوا أَنْ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ هَرْوَلَةٌ فِي سَعْيِهِنَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. «التمهيد» (٢/ ٧٨).
وقال النووي: لَكِنْ هُنَاكَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ إِذَا كَانَ فِي اللَّيْلِ، حَالَ خُلُوِّ الْمَسْعَى. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ، بَلْ تَمْشِي جَمِيعَ الْمَسَافَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا فِي الْخَلْوَةِ؛ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ، وَأَمْرُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى السَّتْرِ؛ وَلِهَذَا لَا تَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ. «المجموع» (٨/ ٧٥).
(٣) نَقَل الإجماع النووي في «شرح مسلم» (٩/ ١١).
وقال ابن قُدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الطَّوَافَ رَاجِلًا أَفْضَلُ. «المغني» (٥/ ٢٥٠).

<<  <   >  >>