(٢) نَقَل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٥)، وابن عبد البر فقال: وَأَجْمَعُوا أَنْ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ هَرْوَلَةٌ فِي سَعْيِهِنَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. «التمهيد» (٢/ ٧٨).وقال النووي: لَكِنْ هُنَاكَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ إِذَا كَانَ فِي اللَّيْلِ، حَالَ خُلُوِّ الْمَسْعَى. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ، بَلْ تَمْشِي جَمِيعَ الْمَسَافَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا فِي الْخَلْوَةِ؛ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ، وَأَمْرُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى السَّتْرِ؛ وَلِهَذَا لَا تَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ. «المجموع» (٨/ ٧٥).(٣) نَقَل الإجماع النووي في «شرح مسلم» (٩/ ١١).وقال ابن قُدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الطَّوَافَ رَاجِلًا أَفْضَلُ. «المغني» (٥/ ٢٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute