للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطواف راكبًا؛ فإن كلًّا منهما نسك أُدِّي من غير مباشرة الأرض.

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن راكب العربة مستقر على الأرض، أَشْبَه الواقف، بخلاف راكب الطائرة، فهو مستقر بالهواء وغير مستقر بالأرض.

وأجيب بأن الهواء تابع للقرار؛ ولذا يجوز استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة. ولأن الطائف بالطائرة يَصدق عليه عُرفًا أنه طاف بالبيت.

شروط جواز الطواف بالطائرة:

يُشترط لذلك ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون الطواف حول الكعبة، وليس من داخلها، وإلا يَبطل الطواف إجماعًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.

الثاني: أن يكون الطواف بالطائرة محاذيًا للطائفين حول الكعبة؛ لأنه لو اتسعت دائرة الطواف بالطائرة، لأدى ذلك إلى الطواف خارج المسجد، وهذا لا يَجوز إجماعًا.

الثالث: أن يكون ذلك مُقيَّدًا في حال العذر؛ حتى لا تكون المناسك والشعائر مسرحًا، بما لا يتناسب مع قدسيتها وشَرَفها (١).

السُّنة الثانية: الاضطباع: وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: صفة الاضطباع]

قال النووي: وَالِاضْطِبَاعُ أَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، عِنْدَ إبْطِهِ، وَيَطْرَحَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ، وَيَكُونَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ مَكْشُوفًا (٢).

المطلب الثاني: حُكْم الاضطباع:

اختَلف أهل العلم في حُكْم الاضطباع على قولين:

القول الأول: أن الاضطباع سُنة. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (٣).


(١) «حلول الزحام في المناسك» (ص: ١٦٣).
(٢) «المجموع» (٨/ ١٣)، و «المغني» (٥/ ٢١٦)، و «الموسوعة الكويتية» (٥/ ١٠٩).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٤٧)، و «المجموع» (٨/ ١٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٧٧).

<<  <   >  >>