للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختَلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يُستحب استلام الركن اليماني، أي: مَسْحه باليد اليمنى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله ، ولا يُشرع تقبيله، أو تقبيل يده بعد استلامه؛ لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله . وهذا قول الحنفية، والمالكية في المشهور عنهم، وأحمد في رواية (١).

القول الثاني: أنه يُستحب مس الركن اليماني بيده، وتقبيل يده بعد استلامه، ولا يُشْرَع له تقبيل الركن اليماني. وبه قال مالك في رواية، والشافعي، وأحمد في رواية (٢).

فَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فَقَبَّلَهُ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَقَبَّلَ يَدَهُ (٣).

القول الثالث: أنه يباح تقبيل الركن اليماني. وهو قول أحمد في رواية (٤).

واستدلوا بما ورد، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَبَّلَ الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَيْهِ (٥).

والراجح: أنه يُستحب استلام الركن اليماني، أي: مَسْحه باليد اليمنى؛ لثبوت ذلك، ولا يُشْرَع تقبيله، أو تقبيل يده بعد استلامه؛ لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله .

السُّنة السابعة: استحباب الإكثار من الذِّكر والدعاء: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: استحباب الإكثار من الذِّكر:

يُستحب للطائف أن يُكْثِر من ذكر الله؛ ولذا يَبدأ كل شوط بذكر الله.

فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «طَافَ النبي ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ.


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٤٧)، و «المُنتقَى» (٢/ ٢٦٧)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٧٩).
(٢) «المجموع» (٨/ ٣٥)، و «شرح العمدة» (٢/ ٤٤٧).
(٣) منكر: أخرجه البيهقي (٩٣٠٨). وفي إسناده عمر بن قيس المكي، ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث. ومما لا شك فيه أن هذا الحديث من مناكيره؛ فإنه لم يأتِ في حديثٍ قط أن النبي قَبَّل يده بعد استلام الركن اليماني. وقد قال البيهقي: وَقَدْ رُوِيَ فِي تَقْبِيلِهِ خَبَرٌ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ.
(٤) «كشاف القناع» (٢/ ٤٨٠)، و «شرح العمدة» (٢/ ٤٤٧).
(٥) منكر: ومداره على عبد الله بن مسلم بن هُرْمُز، وهو ضعيف، واختُلف عليه:
فرواه عن مجاهد عن ابن عباس، به عند ابن خُزيمة (٢٧٢٧) ورواه إسرائيل عنه، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس، به. أخرجه أبو يعلى (٢٦٠٥). وهذا الحديث من مناكير عبد الله بن مسلم؛ فإنه لم يأتِ في حديثٍ قط أن النبي قَبَّل الركن اليماني غير هذا الحديث.

<<  <   >  >>