فرواه عبد الرزاق عن عُبَيْد الله به مرفوعًا، عند مسلم (١٣٠٨). وخالف عبدَ الرزاق سفيانُ الثوري عند البخاري (١٧٣٢) وحفص بن غِيَاث وعَبْدة بن سليمان، كلاهما عند ابن أبي شيبة (١٤٤٠١، ١٤٤٠٢) ثلاثتهم عن عُبَيْد الله به موقوفًا، دون ذكر الصلاة. قال البخاري: وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنًى، يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ. (٢) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ١٩٣). (٣) «زاد المعاد» (٢/ ٢٥٩ - ٢٦١). وقد رَجَّح ذلك القرطبي كما في «المُفْهِم» (٣/ ٤١١).