(٢) أخرجه البخاري (١٧٩٥)، ومسلم (١٢٢١).(٣) أخرجه البخاري (٤٣٩٦)، ومسلم (١٢٤٥).(٤) أخرجه البخاري (١٧٩٦)، ومسلم (١٢٣٧).(٥) وقد استَنكر ابن حزم هذا الحديث في «حجة الوداع» (ص: ٣٤٩)، و «المُحَلَّى» (٥/ ٩٥).قال النووي: وَقَوْلهَا: (فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْن حَلُّوا) هَذَا مُتَأَوَّل عَنْ ظَاهِره؛ لِأَنَّ الرُّكْن هُوَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ، وَمَسْحُهُ يَكُونُ فِي أَوَّلِ الطَّوَافِ، وَلَا يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِمُجَرَّدِ مَسْحِهِ، بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وَتَقْدِيرُهُ: فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ وَأَتَمُّوا طَوَافَهُمْ وَسَعْيَهُمْ، وَحَلَقُوا أَوْ قَصَّرُوا، أَحَلُّوا. وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِير هَذَا الْمَحْذُوف، وَإِنَّمَا حَذَفَتْهُ لِلْعِلْمِ بِهِ. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ إِتْمَامِ الطَّوَافِ. «شرح مسلم» (٨/ ٢٢٢).وقال ابن حجر: نَقَلَ عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ حَلَّ وَإِنْ لَمْ يَطُفْ، وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ. وَهَذَا مِنْ شُذُوذِ الْمَذَاهِبِ. «فتح الباري» (٣/ ٦١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute