(٢) «المجموع» (٧/ ١٧٤)، و «المغني» (٥/ ٣٥٦)، و «جامع البيان» (٣/ ١١٢).(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٦٩)، و «المجموع» (٧/ ١٧٥)، و «شرح العمدة» (٢/ ٣٦٥).(٤) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٣٩٠).(٥) قال ابن رُشْد: وَأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنَّ عَلَيْهِ طَوَافَيْنِ: طَوَافًا لِلْعُمْرَةِ لِحِلِّهِ مِنْهَا، وَطَوَافًا لِلْحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَشْهُورِ. «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٩).قلت: ولكن هذا الإجماع منخرم؛ فقد وردت رواية عن أحمد أن المتمتع يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته. «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٣٩) وهو قول شاذ لمخالفته صريح السُّنة.(٦) «المغني» (٥/ ١٥). وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين. أما عمرة المتمتع، فتجزئ عنها بغير خلاف نَعلمه. «المبدع» (٣/ ١٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute