(٢) نَقَله ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٦٠)، والنووي في «شرح مسلم» (٩/ ١٢٥). (٣) «البحر الرائق» (٨/ ٢٥١)، و «الحاوي» (٤/ ٣٤١)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٣٩). (٤) رواه البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١٢٠٠). (٥) نَقَل الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٤)، والبغوي في «شرح السُّنة» (٧/ ٢٦٧، ٢٦٨). وقال ابن عبد البر: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الْفَأْرَةِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. «الاستذكار» (٤/ ١٥٦). وقد ورد عن النَّخَعي أنه مَنَع المُحْرِم من قتل الفأرة. وهذا قول شاذ، يُخالِف صريح الأدلة. (٦) قال ابن عبد البر: الْعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، لِلْحَلَالِ وَالْمُحْرِمِ. «الاستذكار» (٤/ ١٥٥). وهذا الإجماع منخرم؛ فهناك قول لحماد بن أبي سليمان بعدم جواز قتل الحيات. وهناك قول ثالث بعدم جواز قتل صغار الحيات للمُحْرِم. وهو قول مالك في رواية. «فتح الباري» (٤/ ٤١) وهو قول شاذ لمخالفته للسُّنة، وقد روى مسلم أنه ﷺ كان يأمر بقتل الحية.