للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن هَدْي النبي أن الإحرام في إزار ورداء، ولو كانت هذه الصفة جائزة لكان رسول الله أول المسارعين إليها، وكيف لا، وهو الذي أُنْزِل عليه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٥] وهو الذي نَهَى عن بعض الجلسات خَشية ظهور العورة (١).

المطلب السادس: حُكم لبس المُحْرِم الحزام ليضع فيه النفقة ونحوها:

يَجوز لبس الحزام الذي يُشَد على وسط المحرم الآن، ويوضع فيه المال والمحمول والجواز؛ لأن الحاجة داعية إلى لبسه؛ إذ إن ترك لبسه مع وجود النفقة فيه مما يُعَرِّض النفقة للسرقة والضياع. وهذا قول جماهير العلماء قديمًا وحديثًا (٢).

المطلب السابع: لُبْس المُحْرِم للخاتم:

نُقِل الإجماع على جواز لبس الخاتم للمُحْرِم (٣).

المطلب الثامن: لُبْس المُحْرِم للساعة أو النظارة أو سماعة الأذن أو تركيبة الأسنان:

يَجوز للمُحْرِم لبس الساعة، أو النظارة؛ وذلك لأنها كلها ليست في معنى ما نهى النبي المُحْرِم عن لبسه من أنواع الألبسة (٤).

القسم الثالث: لُبْس النعلين للمُحْرِم: وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: لُبْس الخفين لمن لم يجد النعلين:

إن لم يجد المُحْرِم نعلين لبس الخفين بالإجماع (٥).


(١) فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
(٢) «التمهيد» (١٥/ ١١٨).
وقد صح جواز لبس الهِمْيان (الحِزام) عن عائشة وابن عباس- عند ابن أبي شيبة (١٥٤٤٨) (١٥٦٩٦).
(٣) قال النووي: وَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخَاتَمَ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ هَذَا. «المجموع» (٧/ ٢٥٥). وهذا الإجماع منخرم، فالصحيح من مذهب المالكية عدم جواز لبس الخاتم للمُحْرِم. «مواهب الجليل» (٣/ ١٤١).
(٤) «الشرح الممتع» (٧/ ١٣٢).
(٥) نَقَل ابن المنذر الإجماع في «الإشراف» (٣/ ٢٢٢). وقال ابن قُدامة: لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ. «المغني» (٥/ ١٢٠).

<<  <   >  >>