للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ … وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (١). وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا ما لم يَختلف فيه الفقهاء (٢).

وأما الإجماع، فقد نَقَل غير واحد الإجماع على أنه يَحرم على المرأة المُحْرِمة أن تغطي وجهها بما يُعْمَل للوجه خاصة، كالنقاب والبرقع ونحوهما (٣).

المطلب الثالث: سَتْر المُحْرِمة وجهها بغير النقاب:

اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:

الأول: لا يَجوز تغطية المُحْرِمة وجهها إلا لحاجة، كمرور الأجانب. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة في المشهور عنهم (٤).

واستدلوا بالسُّنة والإجماع والمأثور والقياس:

أما السُّنة، فما رواه البخاري: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» (٥).


(١) رواه البخاري (١٨٥٥)، ومسلم (١٣٣٤).
(٢) «التمهيد» (٩/ ١٢٤).
(٣) قال ابن قُدامة: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا فِي إِحْرَامِهَا، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّيهِ بِالسَّدْلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَلَا يَكُونُ اخْتِلَافًا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَرَاهِيَةُ الْبُرْقُعِ ثَابِتَةٌ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ. «المغني» (٥/ ١٥٤)، وقال ابن عبد البر: وَأَجْمَعُوا أَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا. «الاستذكار» (٤/ ١٤).
(٤) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٤)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٤١)، و «المجموع» (٧/ ٢٥٠).
(٥) مدار الحديث على نافع عن ابن عمر، واختُلف عنه في الرفع والوقف على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: رواه اللَّيْث بن سعد عند البخاري (١٨٣٨)، وإسماعيل بن عُقبة عند ابن بَشْران كما في «فتح الباري» (٤/ ٥٣)، والبيهقي (٩١١٥)، وجُوَيْرِيَة بن أسماء، عند البيهقي (٩١١٥)، وموسى بن عُقبة عند النَّسَائي (٢٦٨٠)، وإبراهيم بن سعيد المَدِيني، وهو منكر الحديث عند أبي داود (١٨٢٦)، وابن إسحاق، وهو ضعيف في روايته عن نافع، عند أحمد (٦٠٠٣) سِتتهم عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، بذِكر هذه الجملة: (وَلَا تَنْتَقِبِ … ).
الوجه الثاني: ذِكر الحديث بدون «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ … » رواه أيوب السَّخْتياني عند البخاري (٥٧٩٤)، ومالك عند البخاري (١٥٤٢) ومسلم (١١٧٧) ورواه ابن أبي ذئب عند البخاري (١٣٤)، وجَرير بن حازم عند أحمد (٤٨٥٦)، وعبد الله بن عَوْن عند أحمد (٤٤٥٤)، وعمر بن نافعٍ، عند أحمد (٥٤٧٢) وغيرهم، عن نافعٍ، عن ابن عمر، به، فذكروا الحديث بدون: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ … ». =

<<  <   >  >>