للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا، سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ (١).

وأما الإجماع، فقد قال ابن عبد البر: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَسْدِلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا، سَدْلًا خَفِيفًا تُسْتَرُ بِهِ عَنْ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلَيْهَا (٢).

وأما المأثور، فعن ابن عمر قال: «إحرام المرأة في وجهها» (٣).

وأما القياس، فالوجه من المرأة يجب كشفه، كالرأس من الرَّجُل.

ونوقش بأن القياس الصحيح أن وجه المرأة كبدن الرجل، يَجوز تغطيته، ولا يَجوز


=
ورواه عُبيد الله بن عمر، واختُلف عليه: فرواه يحيى القَطَّان وحفص بن غِيَاث، عن عُبيد الله به، فاقتصروا على المتفق على رفعه بدون «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
الوجه الثالث: فَصَلُوا المرفوع عن الموقوف: رواه محمد بن بِشر وحماد بن مَسْعَدة، عند ابن رَاهَوَيْهِ، كما في «فتح الباري» (٤/ ٥٣)، وبِشر بن المُفضَّل عند ابن خُزيمة (٢٥٩٧) ثلاثتهم عن عُبيد الله بن عمر، به، ففَصَلُوا المرفوع عن الموقوف.
الوجه الرابع: ذِكر الموقوف فقط: رواه عَبْدَة بن سليمان، عند ابن أبي شيبة (١٤٥٤٣): عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ النِّقَابَ وَالْقُفَّازَيْنِ.
ورواه مَالِكٍ في «الموطأ» (٩١٨) في رواية أخرى: عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.
ورواه سالم، عند البخاري (٣٦٦)، ومسلم (١١٧٧)، وعبد الله بن دينار، عند البخاري (٥٨٤٧)، ومسلم (١١٧٧) كلاهما عن ابن عمر مرفوعًا، بدون: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ … ».
وقد تضافرت أقوال أهل العلم على أن جملة (لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ … ) من قول ابن عمر.
قال أبو داود: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيدُ اللهِ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفًا. «السُّنن».
وقال ابن عَدِيّ: وهذا الحديث لا يُتابَع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه، ورواه جماعة عن نافعٍ، من قول ابن عمر. «الكامل» (٢/ ١٤).
وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ: (وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ) مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَأُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ. وأَقَره البيهقي عليه. «البدر المنير» (٦/ ٣٢٢).
وقال الدارقطني: رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا، وهو الصحيح. «العلل» (٧/ ٤٢).
وقال ابن حجر: فَإِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي نَافِعٍ أَحْفَظُ مِنْ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَهُ، وَقَدْ فَصَلَ الْمَرْفُوعَ مِنَ الْمَوْقُوفِ. «فتح الباري» (٤/ ٥٣)، وكذا ابن القيم في «عون المعبود» (٥/ ١٩٠).

(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٢٤٠٢١)، وفي إسناده: يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
(٢) «الاستذكار» (٤/ ١٤)، ونَقَل الإجماع أيضًا ابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٢/ ٩٢).
(٣) إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه.

<<  <   >  >>