للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: صفة الأذان والإقامة للصلاتين]

يُجْمَع لصلاة الظُّهْر والعصر بأذان واحد وإقامتين. وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورُوي عن مالك (١).

الدليل: حديث جابر ، أن النبي صلاهما بأذان واحد وإقامتين، وفيه: «ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا».

وهذا الحديث واضح الدلالة في أنه جَمَع بين الظهر والعصر بأذان واحد للأولى وإقامتين.

واستدلوا بأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، فيَحصل ذلك للظُّهر، وأما الإقامة فهي لبيان الشروع في الصلاة للظُّهر، أما العصر فكيف يُؤَذَّن له وهو يُؤدَّى قبل وقته المعهود، فيُفْرَد بإقامة لبيان الشروع فيها؟! (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٥٢)، و «الاستذكار» (٤/ ٣٢٦)، و «المجموع» (٨/ ٩٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٩١).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٠٤).
وهناك أقوال أخرى في المسألة:
فذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أنه يصلي الظهر والعصر، يَجمع بينهما بأذانين وإقامتين. كما في «المُدوَّنة» (١/ ١٧٣)، و «الاستذكار» (٤/ ٣٢٦).
واستدلوا لهذا بالقياس، فإن لكل صلاة أذانًا، فيؤذن للظهر ويقيم ويصلي الإمام، ويؤذن للعصر ويقيم ويصلي الإمام. ونوقش بأنه لا قياس مع النص.
وذهب الإمام أحمد كما في «المغني» (٣/ ٢٠٦) إلى أنه يصلي الظهر والعصر، يَجمع بينهما بإقامة لكل صلاة. ويجاب عنه بأن الثابت أنه جَمَع بأذان وإقامتين. وهو الراجح والله أعلم.

<<  <   >  >>