للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالنعل. وبه قال الحنفية، وهو قول للشافعية ورواية للحنابلة (١).

واستدلوا بعموم قول النبي : « … فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ».

القول الآخَر: أنه لا يَجوز لبس الخفين إذا قُطِعا من الأسفل، إلا إذا عدم النعلين. وبه قال المالكية، وهو قول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٢).

واستدلوا بعموم قول الرسول : «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ … وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ».

وَجْه الدلالة: أن النبي لم يُرخِّص في لبس الخف المقطوع إلا إذا عدم النعل.

واعتُرض عليه بأن قطع الخف أسفل من الكعب دليل على قطع الخف ليشبه النعل؛ ولذا ما الفارق بين الخف والنعل؟ ولذا لا يَجوز المسح على الخف وهو على هذا الحال.

والراجح: أن الخف إذا قُطِع أسفل من الكعبين، جاز لبسه للمُحْرِم لأنه كالنعل.

المطلب الرابع: حُكم الفدية عند لبس السراويل والخفين:

مع اتفاق العلماء على جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، ولبس الخفين لمن لم يجد النعلين، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الفدية لذلك على قولين:

الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن مَنْ لم يجد الإزار، فله أن يَلبس السراويل، ولا فدية عليه. وبه قال الشافعية والحنابلة (٣).

واستدلوا بأن النبي أَمَر مَنْ لم يجد الإزار بلبس السراويل، ولم يَذكر فدية. ولو كانت الفدية تجب مع لبس السراويل عند فقد الإزار، لبَيَّن ذلك النبي ، لاسيما وقد جاء التصريح في حديث ابن عباس بأنه قد قال ذلك بعرفات، والناس محتاجون إلى البيان في ذلك الموضع أكثر من غيره؛ لأنه قد اجتمع بعرفات في ذلك الوقت خَلْق عظيم؛ ليقتدوا


(١) «المبسوط» (٢/ ١٢٧)، و «الحاوي الكبير» (٤/ ٩٧)، و «شرح العمدة» (٢/ ٤٥).
(٢) «حاشية الخرشي» (١/ ٣٤٦)، و «المجموع» (٧/ ٢٥٠)، و «المغني» (٥/ ١٢٢).
(٣) «الحاوي الكبير» (٤/ ٩٨)، و «المغني» (٥/ ١٢٠).

<<  <   >  >>