للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس:

البناء على سفوح جبال مِنًى مما لا يَتمكن الحُجاج من استغلاله:

يجوز لسببين:

الأول: أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكنى الحُجاج فيها أيام مِنًى، وأنها يمكن أن تُستغل بطريقة تحقق المصلحة العامة، وذلك قد يخفف الزحام في مِنًى.

الثاني: أن ذلك مما يُمَكِّن كثيرًا ممن لا يُمْكِنه المبيت في مِنًى أن يبيت فيها، ولا شك أن هذا مطلب شرعي، وأن هذا لا يترتب عليه ضرر بالحُجاج الآخرين.

ويراعى أن يكون هذا البناء مرفقًا عامًّا وما تحته لمن سبق إليه من الحُجاج، كبقية أراضي مِنًى، على أن يكون الإشراف على هذا البناء للدولة (١).

المبحث السادس: تأجير الأراضي والخيام والمساكن بمِنًى:

نص قرار هيئة كبار العلماء على جواز إنشاء الخيام في مِنًى، على أن التوزيع على الحُجاج على حَسَب الأسبقية؛ عَمَلًا بحديث: «مِنًى مُناخ مَنْ سَبَق» واعتبار ذلك شرطًا أساسيًّا في الموضوع، يستوي في ذلك الأفراد ومؤسسات الطوافة، وحَمَلات الحُجاج، كُلٌّ بقَدْر حاجته، كبقية أراضي مِنًى (٢).

وحيث إن الدولة قد تكلفت في مشروع الخيام الكثير من الأموال، فهل يَجوز تأجيرها؟

نعم، يَجوز تأجير هذه الخيام بأربعة ضوابط:

الأول: يراعى في قيمة الإيجار أن يُكتفَى بقيمة الصيانة والخدمات. وإذا كانت الخيمة


(١) وفي «أبحاث هيئة كبار العلماء» (٣/ ٤٠٣):
ونظرًا إلى أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكنى الحُجاج فيها أيام مِنًى، وأنه يمكن أن تُستغل هذه السفوح بطريقة تُحقِّق المصلحة العامة، ولا تتعارض مع العلة في منع البناء في مِنًى، فإن المجلس يُقَرِّر بالأكثرية جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبال المطلة على مِنًى على وجه يَضمن المصلحة للحُجاج، ولا يعود عليهم بالضرر، ويكون هذا البناء مَرفقًا عامًّا، وما تحته لمن سبق إليه من الحُجاج كبقية أراضي مِنًى، على أن يكون الإشراف على هذا البناء للدولة. ويُنظَر «فقه النوازل» د. محمد الجيزاني (٢/ ٣٤٢).
(٢) قرار هيئة كبار العلماء رقم (١٨٥).

<<  <   >  >>