(٢) رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩). (٣) ومدار هذا الحديث على عطاء، عن ابن عباس، واختُلف عنه: فرواه حَبِيبٌ المُعَلِّم عن عطاء، به، فزاد فيه: «أَوْ حَجَّةً مَعِي» رواه البخاري (١٨٦٣)، ومسلم (١٢٥٦). وخالف حَبِيبًا ابنُ جُرَيْجٍ، فرواه عن عطاء به، بلفظ: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» رواه البخاري (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦) واللفظ له. وابن جُريج مِنْ أثبت الناس في عطاء. وحبيبٌ المُعَلِّم قال فيه الحافظ: صدوق. ومما يدل على عدم ضبطه لهذه الرواية أنه رواها على الشك، فقال: «تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي». وقد تابع ابن جُرَيْجٍ ثلاثة، وإن كانوا ضعفاء إلا أنه يُعتبَر بهم، وَهُمْ: ابن أبي ليلى عند أحمد (٢٨٠٨)، والحَجَّاج بن أرطاة عند ابن ماجه (٢٩٩٤)، ويعقوب بن عطاء عند ابن حِبان (٣٦٩٩) ثلاثتهم عن عطاء به، قالوا في حديثهم: «تَقْضِي حَجَّةً» ولم يَذكروا «أَوْ حَجَّةً مَعِي». وقد روى عامر الأحول، عن بكر المُزَنِيّ، عن ابن عباس، بدون شك عند أبي داود (١٩٩٠) وما انفرد به عامر الأحول لا يُحتجّ به. فالحاصل: أن حبيبًا المُعَلِّم تفرد بزيادة «حَجَّةً مَعِي» وفيه مقال وقد شَكَّ، وقد خالفه ابن جُريج، وهو مِنْ أثبت الناس في عطاء، وروايته مُقدَّمة عليه، وكيف وقد انضم إليه غيره؟! والله أعلم. (٤) «المجموع» (٧/ ٧)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٨٧)، و «مَجْمَع الأنهار» (١/ ٢٥٧). هناك قول ثالث، وهو قول الحنفية، أن العمرة فَرْض كفاية، كما في «مَجْمَع الأنهار» (١/ ٢٥٧)، واستدلوا بأن العمرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وهذا قول ضعيف لا يُعَرَّج عليه.