للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح: أنه لم يصح الدعاء عن النبي عند المُلتزَم ولا تحت الميزاب بعد الطواف. والدعاء عبادة، فلا يَجوز تخصيصه بزمان ومكان لم يَرِد تخصيصهما في الشرع.

والسُّنة الثابتة عن النبي أنه بعد الطواف وركعتيه استلام الحجر والسعي. أما الدعاء عند المُلتزَم مطلقًا بغير تخصيص فيَجوز، وإن كان لم يصح فيه حديث مرفوع، ولكن صح ذلك عن بعض السلف، كابن عباس وعروة وطاوس وغيرهم (١).

المطلب الرابع: لا يُستحب الدعاء تحت الميزاب بعد الطواف وقبل السعي. وميزاب الكعبة هو مَصَبّ ماء المطر (٢).

ذهب قوم إلى استحباب الدعاء تحت الميزاب بعد الطواف وقبل السعي. وهو قول عند الحنفية وعند المالكية، وقول بعض الشافعية وبعض الحنابلة (٣).

واستدلوا بما رُوي أن النَّبِيَّ كَانَ يَقُولُ إِذَا حَاذَى مِيزَابَ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ فِي الطَّوَافِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ» (٤).

واعتُرض عليه بأنه لا يصح في الدعاء تحت الميزاب حديث.

والراجح: أنه لا يُشْرَع الدعاء تحت الميزاب بعد الطواف؛ ولأن الدعاء عبادة، فلا


(١) رَوَى عبد الرزاق (٩٢٦١) بسند صحيح عن عروة أَنه كان يُلْصِق بالبيت صَدْره ويده وبطنه. وكذا صح عن طاوس بن كَيْسَان عند عبد الرزاق (٩٢٥٣).
(٢) «تاج العروس» (٢/ ٢٤).
(٣) «البحر الرائق» (٢/ ٣٥٧)، و «مواهب الجليل» (٣/ ١١٢)، و «الحاوي» (٤/ ١٥٥)، و «الفروع» (٦/ ٤٢).
(٤) مرسل ضعيف: أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (١/ ٣١٩). وفي إسناده عثمان بن ساج، وهو ضعيف.

<<  <   >  >>