وخَصَّ الحنابلة العِدة المانعة من وجوب الحج على المرأة بعدة الوفاة، دون عِدة الطلاق. ولا فَرْق عند الجمهور بين عِدة الوفاة أو الطلاق. «المغني» (٨/ ١٦٧). (٢) ضعيف لانقطاعه؛ لأن ابن المسيب لم يَسمع من عمر. أخرجه مالك (١٧٣٠)، وله طرق أخرى كثيرة عن عمر عند سعيد بن منصور (١٣٤٣) (١٣٤٤) وغيره، إلا أنها مراسيل فقد تصح بمجموع الطرق. وقد ورد عن عثمان وابن مسعود وابن عمر منع المعتدة من الحج أثناء عدتهن، عند ابن أبي شيبة (١٤٨٥٦) (١٩١٨٠) (١٩١٨٢) ولا يصح عنهم. (٣) صح عند ابن أبي شيبة (١٤٨٥١) عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ. أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٥٠)، وعلته ما قاله ابن نمير: «كان أبو معاوية يضطرب فيما كان عن غير الأعمش». وصح عند ابن أبي شيبة (١٤٨٥٣) عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، تَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ حَبِيبٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ. وانظر المحلى (١٠/ ٧٣).