الحاصل في محظورات الإحرام:
محظورات الإحرام: هي الممنوعات التي يجب على المُحْرِم اجتنابها؛ بسبب إحرامه ودخوله في النسك.
والمحظورات ترجع إلى أربعة أصول:
الأصل الأول: ما يتعلق بترفيه البدن.
وفيه ثلاثة محظورات: (حَلْق الشَّعْر، وتقليم الأظفار، والطِّيب).
المحظور الأول: حَلْق الشَّعْر: وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: حَلْق شَعْر الرأس من محظورات الإحرام، وتجب به الفدية.
المبحث الثاني: هل تجب الفدية بإزالة شعر بقية البدن؟
لا يَجوز للمُحْرِم أَخْذ شيء مِنْ شَعْر رأسه وجسده، كقص شاربه، ونَتْف إبطه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] وللقياس على شعر الرأس.
المبحث الثالث: مقدار الحَلْق الذي تجب به الفدية لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يأخذ شعرات، فلا يُعَد حلقًا، فليس عليه شيء.
الثانية: إذا حَلَق بعض الرأس لعُذر، كالحجامة أو مداواة جرح، فإنه يَحلق ما يَحتاج إليه، ولا شيء عليه؛ لأن رسول الله ﷺ احتجم وهو مُحْرِم، في رأسه. ولم يُنقَل أنه فدى.
الثالثة: أنه تجب الفدية في حلق أكثر شعر المُحْرِم، أما إذا أَخَذ شعرات من رأسه فإنه يَحرم عليه؛ لأن المُحْرِم نُهي عن حلق شعر رأسه، وهو يشمل القليل والكثير، والقاعدة أن امتثال الأمر لا يَتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يَتم إلا بترك جميعه، لكن الفدية لا تجب إلا بحلق ما يَحصل به الترفه وزوال الأذى.
المبحث الرابع: لا بأس بغَسْل المُحْرِم رأسه وتسريحه؛ لأن أبا أيوب اغتسل وهو مُحْرِم، وقال: هكذا رأيته ﷺ يَفعل.
المحظور الثاني: تقليم الأظفار: وفيه مباحث:
المبحث الأول: أَجْمَع أهل العلم على أن المُحْرِم ممنوع من قَلْم أظفاره.